مفاجأة.. قانونيا الباجي قائد السبسي مازال رئيسا للجمهورية..

مفاجأة.. قانونيا الباجي قائد السبسي مازال رئيسا للجمهورية.. إذا سلّمنا بصحة ما قاله شقيق رئيس الجمهورية نوفل سعيْد (وظيفة جديدة في البناء الهرمي للسلطة).. وهو معصوم عن الخطأ في التأويل الدستوري نسبة لانتمائه لعائلة الرئيس..

وارتباطا بما قاله نوفل سعيّد بأن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في حُكم المنتهية منذ سنة 2015، فإن معاينتها لحالة الشغور في منصب رئيس الجمهورية بعد وفاة الباجي قائد السبسي سنة 2019 تُعتبر باطلة..

وبالتالي فإن كل المسار اللاحق للمعاينة من انتخابات وتسليم للسلطة.. باطل.. وهذا ما يحيلنا إلى القول بأنه قانونيا ما يزال الباجي قائد السبسي رئيسا، باعتبار بطلان كل الإجراءات القانونية بعد وفاته.

هذه بعض مآلات تأويلات لي عنق الدستور…

أزمة أخرى في الافق..

الان وبعد أن صادق مجلس النواب على مشروع القانون المُنقح للقانون المُحدث للمحكمة الدستورية.. بعد قراءة ثانية، ارتباطا بمضمون الفقرة الأخيرة من الفصل 81 من الدستور التي تنص على "تكون المصادقة، إثر الرد، على مشاريع القوانين العادية بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه المجلس على مشاريع القوانين الأساسية".. يمكن الإشارة إلى ما يلي:

- رد مشاريع القوانين للبرلمان ،حق يتمتع به رئيس الجمهورية ، مكفول بالدستور، لكن هذه المرة الأولى التي يتم خلالها استعمال هذا الحق.

- مصادقة البرلمان على مشروع القانون بأغلبية 141 نائبا (المطلوب 131نائبا فقط ) رسالة هامة من البرلمان للرئيس.

- الرئيس مُلزم بختم مشروع القانون بعد أن تمت المصادقة عليه في قراءة ثانية ،وفق ما نص عليه الفصل 81 من الدستور (يختم رئيس الجمهورية القوانين و يأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ:...مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لرده، و لم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريته أو أحيل وجوبا إلى رئيس الجمهوريّة وفق أحكام الفقرة الثّالثة من الفصل 121 ".

- اخر أجل لختم مشروع القانون يوم 8 ماي 2021، بعد انقضاء 4 أيام على أجل المصادقة.

-اخيرا..صيغة الفقرة الرابعة واضحة ومُلزمة ،لكن اعتقد ان الرئيس لن يختم مشروع القانون ،انسجاما مع ما قاله في رسالة الرد واعتقاده بأن مسار تركيز المحكمة الدستورية إنتهى بعد تجاوز الاجال الدستورية... أزمة أخرى مُتوقعة بين الرئيس والبرلمان.

بعد أن تم الطعن في مشروع القانون المنقح لقانون المحكمة الدستورية..

إنقسمت المقاربات القانونية إلى طرحين:

-الأول : يمكن الطعن في دستورية مشروع القانون، حتى بعد إعادة النص من رئيس الجمهورية لقراءة ثانية (وكأننا أمام إعادة فتح الآجال وكل المسار المتعلق بنص مشروع القانون بعد المصادقة عليه في البرلمان..)

-الثاني : لا يمكن الطعن في مشروع القانون بعدم الدستورية بعد أن انتهت آجال الطعن في دستوريته في مرحلة أولى فور المصادقة عليه وقبل الاحالة إلى رئيس الجمهورية وقبل رده إلى البرلمان لقراءة ثانية.. (الطعن بعدم الدستورية في مشروع القانون انتهى وقته بعد المصادقة الأولى ولسنا أمام نص جديد).

رأيي:

- الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبلت الطعن من حيث الشكل باعتبار تضمّنه للعدد الكافي من التوقيعات (اكثر من 30 توقيع).

- الهيئة يمكن أن تطيح بالطعن في مشروع القانون من حيث الأصل ،اعتمادا على مضمون الفصل 81 من الدستور في النقطة الرابعة " يختم رئيس الجمهورية القوانين و يأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ :.. 4) مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لرده، ولم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريته أو أحيل وجوبا إلى رئيس الجمهوريّة وفق أحكام الفقرة الثّالثة من الفصل 121.. ".

أخيرا.. إذا عجزت الهيئة عن الحسم في الطعن وتعادلت الأصوات داخلها (حصل ذلك في أكتوبر 2017 مع قانون المصالحة) ستفتح الأمر أمام مسارات أخرى.. سنتحدث عنها لاحقا.

Commentaires - تعليقات
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات