تجاوز مسألة عدم قابلية المرسوم للطعن…

ما وضعه قيس سعيد من نصوص "قانونية" لا يمكن مناقشته بمنطق قانوني لأن الدولة أصبحت منذ 25 جويلية في وضع أقرب الى الاحكام العرفية loi martiale.. هو يتخذ قراراته وفق المزاج.. لا يمكن اسناد اي قرار لأي مبدأ قانوني سليم.. لذلك من العبث مناقشته بالقانون…

توضيح قانوني..

قرار رئيس المحكمة الابتدائية الادارية بالمنستير على اهميته... لم يلغ المرسوم وإنما قبل الدفع بعدم شرعيته.. واذن على اساس ذلك بتوقيف تنفيذ قرار المندوب الجهوي للتربية بالمنستير بتعليق عمل الموظفة الطاعنة لعدم الاستظهار بجواز التلقيح إلى أن تبت المحكمة في الموضوع.. (في الأصل).

.فالأمر يتعلق بقرار وقتي وتحفظي... لكن تكمن أهمية آلحكم في ما يلي:

1. تجاوز مسألة عدم قابلية المرسوم للطعن... وهو توجه قديم في المحكمة الإدارية يعتبر المراسيم قرارات إدارية طالما لم يصادق عليها البرلمان (رغم وجود توجه آخر في المحكمة مخالف له)...

2. فتح الباب أمام مراقبة المراسيم ما بعد 25 جويلية..رغم التنصيص على عدم جواز الطعن فيها... ولا استبعد ان دوائر قضائية أخرى سارت في نفس الاتجاه..

هذا لا هو قضاء البحيري ولا قضاء سعيد.. هذا قضاء المحكمة الإدارية التي ظلت على مبادئها منذ نشأتها..

Commentaires - تعليقات
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات