قناعة رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن القضاء ليس سلطة بل وظيفة، لم تظلّ حبيسة تصريحاته الشفوية في سياق مناكفته بين الحين والآخر لنظرية مونتسكيو حول الفصل بين السلطات. بل تمدّدت ممارسةً، نحو إخضاع هؤلاء “الموظفين” لرغباته منذ 25 جويلية 2021، منذ سمّى نفسه رئيسًا للنيابة العمومية، ولاحقا حين حلّ المجلس الأعلى للقضاء ثم أخيرًا بإعفائه لـ57 قاضية وقاضٍ دون سابق تتبّع أو محاكمة. كما تجسّدت هذه القناعة في تطبيق وزيرة العدل، بشكل غير مسبوق، للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يسمح للسلطة التنفيذية بطلب إثارة الدعوى العمومية، وهو فصل غير دستوري حسب مشروع مراجعة المجلة المذكورة. في خضم هذا المسار، لم يكن مشروع الدستور المنشور في الرائد الرسمي يوم 30 جوان 2022 إلا الخاتمة المكثّفة لموقف معادٍ للقضاء بوصفه سلطة. مشروع لا يعدّ فقط انتكاسة مقارنة بدستور 2014، بل هو نسف ممنهج لمبدأ استقلال القضاء برمّته.
في البداية، مثّل التقليص للنصف في عدد الفصول المنظّمة للقضاء، دون احتساب الفصول المتعلّقة بالمحكمة الدستورية، بين دستور 2014 (16 فصلًا) ومشروع دستور 2022 (8 فصول)، مؤشرًا شكليًا أوليّا على تهميش الرئيس للقضاء. مع الإشارة إلى أنّ مشروعه فَصَل في التبويب بين “الوظيفة القضائية” و”المحكمة الدستورية” بتخصيص باب خاص لكل منهما، والحال أن القضاء الدستوري هو جزء لا يتجزأ من هيكلية القضاء. بيد أن الأهمّ، هو أنّ الفصول الثمانية المتعلقة بالقضاء “الوظيفة”، وثم مثيلتها عددا المتعلقة بالقضاء الدستوري، كشفت أن سعيّد بعد إعدامه لأدنى ضمانات الاستقلالية الوظيفية والهيكلية، هو بصدد تمهيد الطريق لنفسه، وبشكل منهجي، لإنتاج قضاء خاضع له.
القضاء وظيفة دون مبادئ دستورية ولا ضمانات استقلالية
نصّ الفصل 117 من مشروع دستور سعيّد أن “القضاء وظيفة مستقلة يباشرها قضاة لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون”. بغضّ النظر عن النقاش الفكري والفلسفي، وهو نقاش مشروع حول مفاهيم السلطة والوظيفة داخل الدولة، وأنّ رئيس الجمهورية مقتنع أن القضاء ليس إلا وظيفة، فاللافت أنه أبقى على مفهوم الاستقلالية. أي أنّ القاضي وإن كان موظفا فهو مستقلّ. بيد أن الرئيس أعدم، في المقابل، شروطها الموضوعية أو ما تسمى ضمانات الاستقلالية. في فكر الرئيس، الاستقلالية قناعة ذاتية لدى القاضي، لا يهمّ أن تتوفر ضمانات عدم التدخل والتأثير، بل يكفي التعويل ببساطة على الضمير.
الطريف أن الممارسة الرئاسية بمناسبة المذبحة القضائية الأخيرة أثبتت استهدافه لقضاة مستقلين بسبب عدم خضوعهم لضغوطات مورست عليهم من السلطة التنفيذية. في الواقع وبعد تجاوز مقولة الخديعة بأن استقلالية القاضي مكفولة لضميره لتبرير عدم توفير الضمانات القانونية له، لم يستطع الرئيس أن يخفي نواياه الخفية، وذلك بعدم دسترة تحجير التدخل في القضاء كما الحال في دستور 2014 (الفصل 109). وتتعزّز سوء النية بالعودة إلى مسودة مشروع الصادق بلعيد التي حافظت على هذا التحجير، بل وبصيغة أشدّ نصّها أنّ “القاضي محمي من كل أشكال الضغوطات والتدخلات في أداء مهامه” (الفصل 103).
الجانب الآخر وربما الأخطر مما سبق، هو حذف مشروع الرئيس لغائية القضاء ذاته، بالاكتفاء أنّ القاضي لا سلطان عليه غير القانون فقط. هكذا، دون تنصيص على مهمة القضاء في ضمان إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات كما نص على ذلك دستور 2014 (الفصل 102)، وهي ذات الصيغة التي تبنتها كذلك مسودّة بلعيد (الفصل 100). من البيّن أن الرئيس لم يشأ أن يزاحمه القاضي الموظف في إقامة العدل وعلوية الدستور بالخصوص، باعتبار أن رئيس الدولة هو لوحده المكلف بهذه المهمة، ولا يجوز لأحد أن ينازعه إياها. في ذات السياق، تخلّى سعيّد أيضا عن دسترة المحاماة وبالخصوص شراكتها في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات على غرار ما تضمنه في دستور 2014 (الفصل 105)، والتي تبنتها بدورها مسودة بلعيد (الفصل 107). يأتي هذا التخلي رغم خضوع عميد المحامين إبراهيم بودربالة لمشروع الرئيس ومساهمته في تصديره. لقد اختار الرئيس عدم مكافأة العميد رغم كل خدماته إليه وزاد في إحراجه داخل جسم المحاماة، لكن ظلّ العميد وفيا بتصريح إعلامي على مذهب التبرير بأن “المحاماة فوق كل الدساتير”. إنه عميد سلطة ببساطة.
من المبادئ والحقوق الدستورية التي تخلى عنها مشروع الرئيس أيضا، نجد الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول، ومبدأ المساواة أمام القضاء عدا عن حقيْ التقاضي والدفاع (الفصل 108 في دستور 2014)، وهو ما تبنته بدورها مسودة بلعيد (الفصل 105). فيما اكتفى المشروع بالإبقاء على الحق في التقاضي على درجتين ومبدأ علنية الجلسات فقط. فهذان الحقّان، بغضّ النظر على ضرورة دسترتهما، هما مكرّسان في واقع الممارسة، على خلاف تلك الحقوق التي لا يعترف بها سعيّد والتي تظل الحاجة لدسترتها بغاية تكريسها والنضال من أجل تطبيقها.
تعكس هذه الانتكاسة بشكل جليّ خيار رئيس الدولة في تقليم الحقوق الدستورية والتي لا تتعلق بالقضاة في هذا الموضع، بل بالمواطنين المتقاضين. إن رئيس الجمهورية الذي طالما سوّق في خطابه الشعبوي عن وجود قضاة للأثرياء وآخر للفقراء، اختار بالخصوص التخلي عن دسترة مبدأ تساوي المتقاضين أمام القضاء. ومن اللافت أيضا تخلّي مشروع الرئيس عن دسترة تحجير الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني كما وردت في دستور 2014 (الفصل 111). هذا التخلي سيشجّع، في الواقع وبالخصوص، ظاهرة عدم تنفيذ الأجهزة العمومية للدولة للأحكام القضائية خاصة تلك الصادرة عن القضاء الإداري. بالنهاية، يبدو وكأنّ رئيس الدولة ينحاز لقانون القوة، ونعني هنا قوة العنف الشرعي للدولة وعدم الانصياع للتنفيذ الطوعي للأحكام، على حساب دولة القانون، حيث يسود القانون وينصاع الجميع، شخصيات معنوية وطبيعية، لمنطوق القضاء دون ميز.
المسار الوظيفي للقضاة: الرئيس يسمّي “الموظفين”
يبدأ المسار الوظيفي للقاضي بتسميته قاضيا ليتدرّج لاحقا في مساره المهني وفق معايير. ميّز دستور 2014 بين صنفين من التسميات، أولًا تسمية القضاة عموما وهو ما يتم بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء، وثانيا تسمية القضاة السامين وهو ما يتمّ بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة وبناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء (الفصل 106).
حمل مشروع سعيّد توجهّا مغايرا لما سبق في اتجاه طغيان سلطة رئيس الدولة على المسار الوظيفي للقضاة. إذ لا يمّيّز المشروع، في البداية، بين تسمية القضاة إجمالا وتسمية القضاة السامين. ففي الحالتين، تتم التسمية بـ”أمر من رئيس الجمهورية”(وكأنها صبغة تشديد على صيغة “أمر رئاسي” المعمول بها) وذلك بترشيح من المجلس الأعلى للقضاء. وهو ما يفتح الباب واسعا للسلطة التقديرية لرئيس الدولة، ما يعدم أحد أهم الضمانات الأساسية للاستقلالية الوظيفية للقاضي، عبر فتح الباب للرئيس لإخضاع التسميات لرغباته دون حسيب أو رقيب. مرّة أخرى، لم يتخلف سعيّد هنا عن مكتسب جوهري للقضاة بدستور 2014، بل أيضا عما أوردته مسودة بلعيد (الفصل 108) التي أعادت إنتاج نفس تصوّر دستور 2014 مع تعديل (من الترشيح الحصري إلى الاقتراح بخصوص دور المجلس الأعلى للقضاء في تسمية القضاة السامين).
في جانب آخر، أطنب مشروع رئيس الدولة في تفصيل مسألة نقلة القاضي وبالخصوص النقلة لمصلحة العمل بتعريف مفهوم المصلحة، ومعاييرها وصورها ومدّتها القصوى (الفصل 121)، وهي مسائل تفصيلية بعضها ذات صبغة إجرائية مجالها القوانين لا الدساتير، فلم يتعرّض دستور 2014 ولا مسودة بلعيد لهكذا تفاصيل. وهو ما يتأكد حقيقة باعتبار أن الفصل 121 من مشروع الرئيس هو نقل حرفي للفصل 11 من المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. وإن هذا الإطناب في غير موضعه، لا يعكس رغبة في تعزيز ضمانات استقلالية القاضي وبالخصوص حمايته خلال مسار الوظيفي، بل يعكس في الواقع الطابع المتوتر الذي يسود مشروع الدستور من توطئته إلى نهايته: توتّر رئيس الدولة تجاه السياقات الراهنة.
بخصوص هذه النقطة تفصيلا، يبدو أن رئيس الجمهورية لم يتجاوز بعد قرار المجلس الأعلى للقضاء بنقلة زوجته القاضية إشراف شبيل من خطة وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس وتعيينها قاضية من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس من أجل مصلحة عمل بمقتضى الحركة القضائية 2020-2021. وهو ما كان محلّ اعتراض لاحق منها، ليقع تسميتها بعد قبول اعتراضها قاضية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بالعاصمة. وقد اعتبر رئيس الدولة وقتها أن إبعاد زوجته خارج العاصمة من قبيل المناكفة من المجلس القضائي. والآن ولذلك، ها هو كأنه في مشروع دستوره يثأر لنفسه ولزوجته.
المجلس الأعلى للقضاء: الهيكل المعدوم على مقصلة الرئيس
لا أثر مطلقا في مشروع الدستور للمجلس الأعلى للقضاء. بالنهاية كأنّ الرئيس يريد التأكيد أنه لا هيكل يعلو، داخل الدستور، على سلطانه. فإن كانت الهياكل ضرورية، أوجدها لكن مع تقزيم وإضعاف دورها، وإن لم تكن لازمة عنده، فبساطة يتجاوزها ويهملها. ينصّ المشروع أنه يشرف على كل قضاء من الأقضية الثلاث “مجلس أعلى يتولى القانون ضبط تركيبته واختصاصاته” (الفصل 119). وهو ما يعني، بداية، إخراج تنظيم المجالس القضائية، وتحديدا ضوابط التركيبة والاختصاصات، من مجال الحماية الدستورية إلى مجال القوانين.
ترتيب جديد يأتي على خلاف دستور 2014 الذي تضمن مكاسب تتعلق بضمانات الاستقلالية الهيكلية للمجلس الأعلى للقضاء كأن يتركب كل هيكل من هياكله في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون، وأن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين (الفصل 112)، علاوة على مبدأ الاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي للمجلس (الفصل 113) بما قد يجعل المجالس القطاعية هياكل تابعة لوزارة العدل أو خاضعة لإشرافها. ثم إن عدم دسترة المجلس الأعلى للقضاء والاكتفاء بالتنصيص على مجلس أعلى يهم كل قضاء من الأقضية الثلاث (عدلي وإداري ومالي) يعني مبدئيًا تفتيت الصبغة الوحدوية للمجلس الأعلى للقضاء. ويبقى السؤال إن كان القانون سيذهب في اتجاه إحداث مجالس جزر غير مرتبطة ببعضها، أو انضواء المجالس القطاعية تحت هيكل موحّد، لتبقى الفرضية الأولى مرجحة بالنظر لصيغة مشروع الدستور.
من جانب آخر، مثل المجلس الأعلى للقضاء في دستور 2014 ضمانة أساسية لاستقلال القضاء باعتباره الضمان لـ”حسن سير القضاء واحترام استقلاله” (الفصل 114)، وأوكل لجلسته العامة إبداء الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبًا. لا أثر في مشروع الدستور لكلّ ذلك، ومجدّدا على خلاف ما ورد في مسودة بلعيد (الفصل 116).
هذا وتتبيّن خطورة مشروع الرئيس على استقلالية القضاء على أرض الواقع، بإسقاط التنصيص الدستوري بأن المجالس القضائية تتولى لوحدها البتّ في المسارات الوظيفية والتأديبية للقضاة (الفصل 114). وهو ما يفتح الباب لشرعنة تدخّل رئيس الجمهورية مباشرة في المسارات التأديبية. وهو الباب المفتوح اليوم بمقتضى المرسوم عدد 35 المنقح للمرسوم عدد 11، وتحديدا الفصل 20 جديد الذي يسمح لرئيس الجمهورية وبناء على “تقرير معلّل من الجهات المخوّلة إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره” مع تحصين الأمر الرئاسي من أي طعن إلا بعد صدور حكم جزائي بات. هذا المرسوم الذي تمّ بموجبه إصدار الأمر الرئاسي عدد 516 الذي اُعفي بموجبه 57 قاضيًا مشهود لعدد منهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية.
تنظيم القضاء العسكري وتحجير المحاكم الاستثنائية: الغياب المُريب
بالنهاية، ليس أدلّ على النوايا المبيّتة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد إلاّ عدم تنظيم مشروع دستوره للقضاء العسكري وبالخصوص عدم التنصيص على مبدأ تخصّصها في الجرائم العسكرية (الفصل 110 من دستور 2014). وهو المبدأ الذي لم يقع تنزيله تشريعيّا في اتجاه منع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. كما، لم تنصّ مسودة الرئيس على منع إحداث محاكم استثنائية أو سنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.
لا شك أن حذف هذه التحجيرات من النص الدستوري هي مقصودة، وليست من قبيل التغافل خاصة أن مسودّة بلعيد (الفصل 106) نقلتها بدورها حرفيًا من دستور 2014. تاليا يشي هذا الحذف بنزعة رئيس الدولة في منع أي قيود دستورية قد تحول دون فرض سلطانه وسطوته في المستقبل. وقد كشفت فترة ما بعد 25 جويلية بالخصوص تعويل رئيس الجمهورية على القضاء العسكري، منزوع الاستقلالية، لتتبع المعارضين السياسيين والمدونين، باعتبار أن القضاء العدلي وبالخصوص النيابة العمومية منه لم تكن في مستوى “اللحظة التاريخية” بتعبير سعيّد. وعليه، كأن الرئيس يرفع الحرج مستقبلا على القضاء العسكري خاصة وأنه طالما استندت مرافعات المحامين أمامه على الفصل 110 من الدستور رفضا لمحاكمة المدنيين أمامه. من جانب آخر، يؤكد عدم تحجير إنشاء محاكم استثنائية أو سنّ إجراءات استثنائية تمس من المحاكمة العادلة، توجّه الرئيس نحو رفع أي قيود عن مخطّطات مفترضة لمواجهة معارضيه “الخونة”، خاصة وأن التاريخ السياسي للبلاد شهد إنشاء محاكم استثنائية كمحاكم أمن الدولة زمن الحبيب بورقيبة. بل أن رئيس الجمهورية نفسه أثبت منذ 25 جويلية قدرته على اتخاذ كل ما هو استثنائي من إجراءات بغاية تحقيق مآربه.
بالنهاية، قدّ قيس سعيّد مشروع الدستور على مقاسه بما شمل باب “الوظيفة القضائية” بحسب شهواته، ليضرب بعرض الحائط مكتسبات استقلال القضاء في دستور 2014 والتي تبنّتها مسودة بلعيد نفسه. إنّ سعيّد يقدّم لنا في مشروعه وصفة دستورية عنوانها ببساطة: كيف تطبخ قضاء تابعا ومواليا وخاضعا لرئيس الدولة.