التداول السلمي على السلطة بعيدا عن الحروب والفتن جاءت الدساتير الحديثة لتجعله يحصل وفق مبادئ وقواعد منصوص عليها في نص سابق واضح غير قابل لأي نوع من التأويل . جاء الدستور أولا وقبل أي شيء أخر ليجعل من عملية الانتقال عملية سلسة أمنة تقي البلاد الصراع على السلطة الذي يصل في الكثير من الأحيان حد الحرب الأهلية . ولخطورة هذا الموضوع تقدم الدساتير صيغا متفق عليها لتحقيق التداول السلمي على السلطة في حال وجود شغور على رأس الدولة سواء في الأنظمة الملكية الخاضعة لمبدأ الوراثة أو الجمهورية التي ينتخب فيها الرئيس سواء انتخابا مباشرا من قبل الشعب او بواسطة البرلمان . ولأهمية هذا الموضوع وبالنظر إلى الجدل الذي قام في تونس في الأيام الأخيرة بعد غياب الرئيس لمدة احد عشر يوما وقبل ظهوره يوم أمس الاثنين 3 أفريل 2023 حول آلية سد الشغور في منصب الرئاسة في حال حصول هذا الشغور في المنصب اليوم ، فإننا سنستعرض في هذا المقال بأكثر ما يمكن من الدقة التجربة الدستورية في تونس في موضوع الاستخلاف من دستور 1861 إلى دستور 2022 . لا غرض لنا من هذا غير المساهمة في تخليص المسالة من جو الشائعات والأراجيف التي طغت هذه الأيام والتي لا تنفع أحدا. نحن نبغي من هذه الورقة تقديم مادة خصبة في الحدود التي يسمح بها هذا الحيز للتفكير والتدبر .
1) )دستور 1861
خصّص هذا الدستور بابه الأوّل لقانون آل بيت مملكة الحسينين و عالج في فصله الأوّل في اسلوب غير مباشر مسألة الشغور النهائي في منصب رئاسة الدولة دون استعمال مصطلح الشغور فنصّ على انّ أكبر البيت الحسيني يتقدّم لولاية المملكة عند انقضاء سلفه على عادة آله المقرّرة المألوفة فهذا الفصل يقر عرفا اتبعه الامراء الحسينيون إذا جدّ الشغور النهائي في منصب الملك يتقدّمهم اكبرهم سنّا ليجلس على عرش المملكة و يصبح ملكا.
إنّ الشرط الاوّل للتقدّم الى منصب الملك هو الانتماء الى العائلة الحسينية سليلة حسين بن على تركي مؤسس البيت الحسيني و الشرط الثاني هو ان يكون المتقدّم أسنّ الأمراء الحسينيين أي أكبرهم في السن و لم يستثن هذا الفصل إلاّ فرضية عجز الكبير عن خدمة المملكة فيقدّم عليه من هو اصغر منه سنا بشرط أن يكون قادرا على خدمة المملكة.
و لم يشترط هذا الفصل ان يكون المؤهل لمنصب الملك ذكرا و ربّما في ذلك الزمن لم يكن حصر السلطة في يد الذكور موضوع نقاش و بيّن الفصل الثاني ان جميع ما يقع في البيت الحسيني من ولادة و وفاة في يسجّل في زمامين يصححهما كل من الوزير الاكبر و رئيس المجلس الاكبر.
لكن لئن تطرّق هذا الدستور الى مسألة الشغور في منصب رئاسة المملكة التونسية فإن المجلس القومي التأسيسي لم يتطرّق لهذه المسألة في قراره الصادر يوم 25 جويلية بإلغاء المملكة إلغاء تاما و بإعلان تونس دولة جمهورية.
2) )إ قرار المجلس القومي التأسيسي يوم 25 جويلية 1957 ومسألة سد الشغور
قرر المجلس القومي التأسيسي يوم 25 جويلية 1959 ما يلي :
أ )إلغاء النظام الملكي إلغاء تامأ.
ب)- إعلان تونس دولة جمهورية.
ج) – تكليف رئيس الحكومة الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور حيز التطبيق و أطلق عليه لقب رئيس الجمهورية.
د) – تكليف الحكومة بتنفيذ هذا القرار و باتخاذ التدابير اللازمة لصيانة النظام الجمهوري و كلّف كلاّ من رئيس المجلس و الأمين العام لمكتب المجلس و الحكومة بإبلاغ هذا القرار إلى الخاص و العام.
من الغريب ان المؤسسين لم يتطرقوا في هذا القرار إلى حالة الشغور الممكنة في منصب رئيس الدولة في الفترة الممتدة بين يوم اعلان قرارهم بتكليف الحبيب بورقيبة رئيسا لها و يوم دخول الدستور حيز النفاذ اي في الحيز الزمني بين 25 جولية 1957 تاريخ إعلان تونس دولة جمهورية و بين تاريخ إتمام انتخاب رئيس الجمهورية واتمام انتخاب مجلس الامّة و اجتماعه علما ان اوّل انتخابات تشريعية في تونس المستقلة جرت يوم 8 نوفمبر 1959 فلم ينصوا في قرارهم المؤرخ يوم 25 جويلية 1957 على كيفية سد الشغور في حال حدوثه في منصب رئاسة الدولة سواء كان شغورا وقتيا او نهائيا.
3)) دستور 1 جوان 1959
أ) في غياب مسالة سد الشغور
ينص الفصل 63 من دستور1 جوان على أن رئيس الجمهورية يختم الدستور و يصدره يوم 1جوان 1959 في اجتماع المجلس القومي التأسيسي الذي يبقى قائما إلى أن يتمّ انتخاب مجلس الأمة و اجتماعه.
وينص الفصل 64 على دخول الدستور حيز التطبيق ابتداء من تاريخ إصداره طبق الفصل 63 « و ريثما يتمّ انتخاب رئيس الجمهورية و مجلس الامة خلال شهر نوفمبر 1959 فإن النظام الحالى الناتج عن قرار المجلس القومي التأسيسي الصادر في 26 ذي الحجة 1376 و في 25 جويلية 1957 يستمر كما هو»…
من الغريب هنا أيضا ان الدستور المصادق عليه من قبل المجلس القومي التأسيسي في 1 جوان 1959 لم يتعرض هو ايضا في أحكامه الانتقالية الى مسالة الشغور في منصب رئاسة الدولة في الفترة الممتدة بين يوم ختمه في 1 جوان 1959 و بين يوم بدء مجلس الامة المنتخب يوم 8 نوفمبر 1959 نشاطه.
وبطبيعة الحال لا يمكن أن يكون قصر الفترة الزمنية الممتدة بين شهري جويلية و نوفمبر من نفس السنة 1959 سببا مقبولا لعدم التطرّق لهذه المسألة ذات الأهمية القصوى اذ ان الشغور في منصب رئاسة الدولة سواء بالموت او بالمرض المزمن أو لأيّ سبب آخر يمكن ان يحدث في اي وقت مما يستدعى التنبه له فليس من الممكن تصور حالة من الفراغ على رأس الدولة ولو لحظة واحدة نظرا لأهمية تنظيم عملية الانتقال التي تقي الدولة مخاطر الفتنة والفوضى.
ب) الدستور ينظم حالة الشغور
ينص الفصل 51 من دستور 1 جوان 1959 في صيغته الأولى :
أولا على حالات الشغور الحاصل في منصب رئاسة الجمهورية وهي الوفاة او الاستقالة او العجز الثابت
ثانيا على كيفية سدّ هذا الشغور الذي يتمّ على مرحلتين:
– يعين أعضاء الحكومة من بينهم من يتولى مهام رئاسة الدولة بصورة وقتية و يبلّغون فورا الى رئيس مجلس الامة وثيقة هذا التعيين.
– يجتمع مجلس الأمة بدعوة من رئيسه قصد انتخاب خلف للرئيس السابق لما بقي من مدّته من بين المترشحين المتوفرة فيهم شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية أثناء الأسبوع الخامس ابتداء حالة الشغور و لا يمنع هذا الفصل عضو الحكومة الذي تولّى مهام رئاسة الدولة من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية و الذي يمكن له استغلال السلطة التي بيده و السعي لتزييف الانتخابات و هو ما يبرّر في كثير من النصوص الدستورية تحجير الترشّح لرئاسة الجمهورية لمن يقوم بمهام رئاسة الدولة اثر شغور جدّ في هذا المنصب.
وينص الفصل 63 على ان رئيس الجمهورية يختم الدستور و يصدره يوم 1جوان 1959 في اجتماع المجلس القومي التأسيسي الذي يبقى قائما الى ان يتمّ انتخاب مجلس الامة و اجتماعه.
وهكذا ترك امر سد الشغور في الصيغة الاولى للدستور الى أعضاء الحكومة وهو أمر كان ينطوي على كثير من المخاطر لا سيما وان البلاد كانت تعيش انقساما بسبب الخلاف بين الحبيب بورقيبة و صالح بن يوسف.
ان حل لمسالة سدّ الشغور في رئاسة الدولة يكون مبدئيا بقرار (او بنص) سابق و معلوم لدى العامة و الخاصة الذين بموجبه يكونون على علم مسبقا بمن سيشغل منصب رئاسة الدولة اذا ما استجد فيه شغور لتجنّب حصول صراع حول هذا المنصب و قد يتحوّل الى نزاع دموي والحل في تعيين شخص بعينه لتولّي المنصب مما يلغى اي جدل حوله عند الاقتضاء.
ج )مجلس الامة يراجع نفسه
إنّ مرض الرئيس الحبيب بورقيبة في آخر ستينات القرن الماضي دفع الى تدارك الخلل الوارد في الفصل 51 في صيغته الاولى و الى تعديله بالقانون الدستوري عدد 63 لسنة 1969 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969 الذي لم يختمه الرئيس الحبيب بورقيبة و إنّما ختمه نيابة عنه و بتفويض منه الوزير الأوّل الباهي الادغم و اصبح الفصل 51 يضمّ فقرتين خلافا لصيغته الأولى حيث لم تكن به سوى فقرة واحدة.
وموضوع الفقرة الاولى هو فرضية التعذّر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه بصورة وقتية فيفوض كامل سلطاته او البعض منها إلى الوزير الأول و يعلم بهذا التفويض رئيس مجلس الامة و فرضية التعذّر الوقتي هي اضافة في هذا الفصل فرضها الوضع الصحي غير الجيد للرئيس الحبيب بورقيبة.
و أمّا موضوع الفقرة الثانية فهو الشغور في منصب رئاسة الجمهورية لسبب الوفاة او الاستقالة او العجز التام و المقصود به الشغور النهائي رغم عدم توصيف الشغور بالنهائي و كان العجز يوصف في الصيغة الاولى بالثابت و بعد التعديل صار يوصف بالتام.
إذا حصل الشغور النهائي يتولى فورا الوزير الاول مهام رئاسة الدولة لما بقي من المدة الرئاسية و يوجه رسالة الى رئيس مجلس الامة و يؤدي اليمين الدستورية امام مجلس الامة و عند التعذر امام مكتب مجلس الامة او امام رئيس مجلس الامة.
ولاشك ان لهذا التحوير الأخير علاقة بوضعية بورقيبة الصحية.
د) الرئاسة مدى الحياة
اعلن مجلس الامة في القانون الدستوري عدد 13 لسنة 1975 المؤرخ في 19 مارس 1975 ما يلي :
ا – «اسناد رئاسة الجمهورية مدى الحياة الى الرئيس الحبيب بورقيبة . ».
ونظرا الى الصبغة شبه الملكية لمنصب رئاسة الجمهورية الذي يبقى شاغله في منصبه مدى الحياة لم يعتمد التعديل في الفترة التي يشغل فيها الوزير الاول منصب الرئاسة وقتيا على ما بقي من المدة الرئاسية، بل صار الاعتماد على المدة النيابية الجارية لمجلس الأمة.
ه )المجلس يجوّد مسألة سد الشغور
ولمزيد توضيح مسالة الشغور جاء تحوير1976 بعناصر جديدة ذات اهمية قصوى لانها تتصور جملة الحالات التي يمكن ان تحدث لرئيس الجمهورية اولا وثانيا لمن ينوبه في المرحلة الانتقالية فينص على الحالات التالية :
الشغور الذي يخص رئيس الجمهورية بسبب الوفاة او الاستقالة او العجز التام وفي هذه الحالة يتولى فورا الوزير الاول مهام رئاسة الدولة لما بقي من المدة النيابية الجارية لمجلس الامة و يوجه رسالة الى رئيس مجلس الامة و يؤدي اليمين الدستورية امام مجلس الامة و عند التعذر امام مكتب مجلس الامة او امام رئيس مجلس الامة.
واذا حصل للوزير الاول في نفس الوقت مانع لسبب من الاسباب المذكورة اعلاه يتولى رئيس مجلس الامة بصفة وقتية مهام رئيس الجمهورية باستثناء المهام المشار اليها بالفقرة الثانية من الفصل الثاني ( ابرام المعاهدات التي قد يترتب عنها تحوير ما لهذا الدستور) و بالفصول 46 و 47 و 63.
و اذا حصل لرئيس مجلس الامة بدوره مانع لسبب من الاسباب يتولى وزير العدل بصفة وقتية مهام رئيس الجمهورية باستثناء المهام المشار اليها بالفقرة الثانية من الفصل الثاني و بالفصول 46 و 47 و 63.
وفي حالة التعذر الحاصل للوزير الاول و لرئيس مجلس الامة فتجرى انتخابات لتعيين رئيس الجمهورية الجديد لما بقي من المدة النيابية الجارية لمجلس الامة في اجل لا يتجاوز 45 يوما من بدء الشغور.
و) نظام 7 نوفمبر يراجع مسالة سد الشغور
وقد يكون بن علي تفطن الى كل المخاطر المتعلقة بالصيغة القديمة للخلافة والتي تجعل الوزير الاول هو المعوض لرئيس الدولة في حالة الشغور النهائي فبادر بعد اقل من عام من وصوله الى السلطة الى تعديل هذه الصيغة فقد نص الفصل 57 كما نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 اولا على ان الخلافة تؤول الى رئيس مجلس نواب الشعب ثم الى مزيد تنظيم عملية انتقال السلطة بواسطة القانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 والذي ينص على انه :
عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفـاة أو لاستقالة أو لعجز تام، يجتمع المجلس الدستوري فورا، ويقرّ الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائــه، ويبلغ تصريحا في ذلك إلى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما. وإذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب، يتولى رئيس مجلس المستشارين مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لنفس الأجل.
ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا، وعند الاقتضاء أمام مكتبي المجلسين. وإذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب ، يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس المستشارين وعند الاقتضاء أمام مكتبه.
4)) دستور 27 جانفي 2014
يحافظ دستور 2014 على كثير من العناصر الموجودة في دستور 1959 في صيغته الاخيرة مع ادخلات بعض التغييرات اذ :
ينص الفصل 83 - لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته.
وينص الفصل 84 - عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما.
إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النهائي، وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
وينص الفصل 85 - في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب، وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس.
وينص الفصل 85 - في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب، وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس.
وينص 86 - يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية، خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية. ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب.
وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة.
و هكذا سّع دستور الجمهورية الثانية أسباب الشغور النهائي فلم يقتصر على الوفاة و الاستقالة و العجز التام و اضاف لها الشغور الوقتي اذا تجاوز مدة الستين يوما أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي فجعلها مطلقة تخضع لاجتهاد المحكمة الدستورية التي اوكل لها مهمة ان تقر الشغور النهائي، وتبلغه إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
و حافظ دستور الجمهورية الثانية على الرهان بين رئيس الحكومة و رئيس مجلس نواب الشعب اذا حصل شغور في منصب رئاسة الدولة وقتيا كان او نهائيا و اسند الى المحكمة الدستورية ان تقر بحصول شغور من عدمه و هل هو وقتي أم نهائي فاذا اصيب رئيس الجمهورية بعجز مؤقت لا يتجاوز ستين يوما يمنعه حتى من تفويض صلاحياته يحل رئيس الحكومة محله و أمّا في الشغور النهائي فيتولى رئيس مجلس النواب فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة و هو ما حدث فعلا اثر وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي و بسبب عدم ارساء المحكمة الدستورية اقرّت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الشغور النهائي و اعلمت به رئيس مجلس نواب الشعب الذي تولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة.
5 ) ) دستور 2022
تعرض دستور 2022 الى مسالة التعذر الوقتي لرئيس الجمهورية عن القيام بمهم فيفوّض بامر وظائفه الى رئيس الحكومة باستثناء حق حل غرفتي البرلمان لكن لم يتعرض الى مسألة التعذر الوقتي الذي يعجز اثناءه رئيس الجمهورية عن تفويض صلاحياته وهو التعذر الذي كان موضوع الفقرة الأولى من الفصل 84 من دستور الجمهورية الثانية.
و وسّع دستور 2022 هو أيضا في اسباب الشغور في منصب رئاسة الدولة فلم يقتصر فقط على الوفاة او الاستقالة او العجز التام و اطلقها بعبارة « لأيّ سبب من الأسباب » لكن لم يمنح المحكمة الدستورية صلاحية ان تقرّ بحصول التعذر الوقتي او الشغور النهائي الذي عند حصوله تؤول الخلافة الى رئيس المحكمة اذ ينص 109 من دستور 2022 على انه « عند شغور منصب رئاسة الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام أو لأي سبب من الأسباب، يتولى فورا رئيس المحكمة الدستورية مهامّ رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما» .
ومنذ دخول الدستور الجديد حيز النفاذ يوم 17 اوت 2022 وهو تاريخ نشره بالرائد الرسمي لم يقع إرساء المحكمة الدستورية رغم أن كل أعضائها أصبحت تسميتهم بموجب الدستور نفسه بيد رئيس الجمهورية وحده بعد كان اختيارهم في دستور 2014 موزعا بين مجلس النواب ورئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء الشيء الذي عطل ارساءها بسبب التجاذبات التي حصلت بشأنها في البرلمان لمدة تجاوزت الخمس سنوات.
ولا احد يدري سبب تأخر رئيس الجمهورية في تسمية أعضاء المحكمة ولا متى سيقع تسميتهم بالنظر إلى ان غياب المحكمة التي يتولى رئيسها رئاسة الدولة بصفة مؤقتة عند الشغور يعني عدم وجود أية آلية دستورية لسد الشغور.
ومن الغريب أن الإحكام الأربعة الانتقالية والختامية التي يحتويها دستور 2022 لا تشير الى أي صيغة من صيغ سد الشغور في المرحلة الفاصلة بين سن الدستور وقيام المحكمة الدستورية مع العلم أن هذه الأحكام تنص في الفصل 139 على انه » يستمّر العمل في المجال التشريعي بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية إلى حين توليّ مجلس نوّاب الشعب وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائه».
ومع العلم أيضا ان الأمر 117 الذي انتهى العمل به منذ تولى مجلس نواب الشعب وظائفه كان يجعل من رئيس الحكومة الشخص الذي يتولى مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة وهو ما يعني في المحصلة ان البلاد لا تملك اليوم أي صيغة من صيغ استمرار الدولة ممثلة في رئيسها في حال حصول فراغ في منصب رئاسة الدولة بسبب الشغور الحاصل لأي سبب من الأسباب.
أخيرا نقول انه إذا استثنينا الحالتين المذكورتين والتي كانت تفتقد فيهما البلاد الى صيغة من صيغ سد الشغور في رأس الدولة في حال حدوثه فان تونس منذ عهد البايات كانت تنظم بشكل دقيق عملية الاستخلاف ناهيك انه حتى مع الثورة في 14 جانفي 2011 استطاعت البلاد ان تتجنب ما وقع في كثير من البلدان من تنازع وفوضى عقب ما يسمى بالربيع العربي.
فأثناء الثورة على نظام بن علي وبعد فراره الى السعودية ظهر الوزير الأوّل محمد الغنوشي في التلفزة و اعلن انه رئيس للجمهورية بشكل وقتي على معنى الفصل 56 من الدستور الذي موضوعه التعذّر الوقتي لرئيس الجمهورية عن القيام بمهامه و الذي يشترط التفويض من رئيس الجمهورية الى الوزير الأوّل لكن قوبل هذا الإعلان برفض شعبي فاجتمع المجلس الدستوري على معنى الفصل 57 من الدستور واقرّ الشغور النهائي و اعلم به رئيس مجلس المستشارين و رئيس مجلس النواب الذي تولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة و خلال مدة رئاسته ختم النصوص القانونية التي مهّدت لانتخاب اعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذي كتب دستور الجمهورية الثانية. حدث ذلك من دون اي تنازع على السلطة ولا اي اعتراض من احد . تلك عبقرية هذه البلاد ذات التجربة الدستورية الثرية والتي قل نظيرها في أي من البلاد العربية.