التعلل بتأويل مستحدث لمنطق الفصل 47 للقانون الانتخابي لحرمان المترشحين من حقهم الدستوري في الترشح رغم القرارات الباتة للقضاء الإداري لا يستقيم لأكثر من حجّة قانونية واخلاقية:
1- الآجال القضائية في النزاع الانتخابي هي آجال مختصرة للغاية ولا يمكن ان نتعامل معها بالقواعد العامة ذلك أنها قواعد خاصة و هي مقدّمة على القاعدة العامة، و هو ما فهمته الهيئة منذ تأسيسها و دونته والتزمت به لعشرة أعوام بأنها وفق قرارها 18 تعتبر الإعلام بمنطوق الحكم هو إعلام بالحكم نفسه .
2- الاعلام بالحكم الغاية منه تمكين المتقاضي من الطعن و إعداد دفاعه ، اما بالنسبة لأحكام الجلسة العامة فهي باتة و غير قابلة للطعن فيها ، فلا جدوى من الحديث عن نص الحكم طالما ان ليس للمتقاضي إلا ان يلتزم بما جاء في منطوق الحكم و تطبيق الحقيقة القضائية الجازمة.
3- هذه الأحكام و منطوقها تمكن من استرجاع حقوق الغير و المبدأ الذي أكدت عليه المحاكم العليا هو "إذا ما تعارض المبدأ مع الاجراءات ، يسبق تطبيق المبدأ على الإجراء " و في وضعية الحال المبدأ هو الحق الدستوري في الترشح و ليس الإعلام بنص الحكم او بمنطوقه. و هي القاعدة الذي تمسك بها الأمر 117 لتبرير المرور المباشر إلى الاستفتاء لتكريس مبدأ سيادة الشعب رغم ان الاجراءات الدستورية في دستور 2014 لم تكن تسمح بذلك.
4- الهيئة أضاعت الحقوق الدستورية للمترشحين الثلاثة من خلال استحداث جدال إجرائي مع المحكمة الإدارية وأقحمت اصحاب الحقوق في ما لا يعنيهم بعد ان أنصفتهم المحاكم. فلا يمكن مجابهة صاحب الحق ب"خطأ" لم يرتكبه و اجراء ليس طرفا فيه مما يفضي إلى اهدار حقه الواضح الجلي والمثبت قضائيا بصفة باتة ونهائية ( هذا على فرض صحة تأويل الهيئة).
بالله كليمة صغيرة على إبطال المحكمة لشرط البطاقة عدد 3 لكونه جاء بقرار ترتيبي و ليس بالقانون كما يوجبه الدستور، و تمسك الهيئة بالتراتبية القانونية لدفع تطبيق قرارها عدد 18حول اعتبار الإعلام بمنطوق الحكم كالإعلام بنص الحكم.
الدستور يقول انه لا يجب وضع قيود على الحقوق دون نص تشريعي (الفصل 55). و المحكمة عندما رفضت شرط البطاقة عدد 3 هي رفضت وضع تقييد على حق الترشح موش موجود في اي نص تشريعي. يعني المحكمة قامت بما طلب منها في الفصل 55 بحماية الحقوق من التقييد التعسفي و غير الدستوري.
"على كلّ الهيئات القضائيّة أن تحمي هذه الحقوق والحرّيات من أيّ انتهاك."
بينما القرار 18 لسنة 2014اتخذته الهيئة لأسباب اجرائية وليس فيه اي تقييد لأي حق بل أنه قرار يستجيب لروح القانون و الدستور بتسهيل ممارسة الحق و بالتالي السلطة الترتيبية للهيئة هنا لم تمس بأي حق ولم تقيّد اي حق و لا يدخل هذا القرار تحت طائلة المنع الواردة في الفصل 55للدستور بل هو في صلب السلطة الترتيبية الخاصة الموكولة للهيئة المكلفة بحماية الحقوق الانتخابية لا بتقييدها.
وبالتالي نرجو من الهيئة تخلي القانون والتفكير القانوني رايض و تعمل كيما تحب وتشتهي بعيدا عن التقيحات الفكرية.