الخوف يجرِّي الجوف"…

"الخوف يجرِّي الجوف"... إصلاح الغَلَط الرِّئاسي بأمر رئاسي لتنقيح الأمر الرِّئاسي عدد 187، بعد أقل من شهر من اعتماده (؟؟؟)، بعد قرار الوكالة العالميَّة لمكافحة المنشِّطات (وادا)، فرض عقوبات على تونس نظرا لأنها لم تمتثل للمدوَّنة العالميَّة لمكافحة المنشِّطات وعدم التَّطبيق الكامل لنسختها المُعدَّلة سنة 2021 ضمن نظامها القانوني…

أولم يكن من الأسلم اعتماد مثل هذا النَّص القانوني بقانون يتداول فيه يصادق عليه البرلمان بعد أخد ورد وتدقيق وتمحيص وتثبُّت من المرجعيَّة القانونيَّة الوطنيَّ والدُّوليَّة لتفادي الأخطاء الرِّئاسيَّة وارتجاليَّة الأوامر الرِّئاسيَّة؟؟؟

حيث صدر عن عَجَل اليوم الخميس 2 ماي 2024 بالرَّائد الرَّسمي للجمهوريَّة التُّونسيَّة الأمر عدد 235 لسنة 2024 مؤرخ في 2 ماي 2024 (نفس تاريخ صدور الرَّائد) يتعلَّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 187 لسنة 2024 المؤرَّخ في 5 أفريل 2024 (بعد أربعة أسابيع فقط من صدوره؟) المتعلِّق بضبط التَّنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنيَّة لمكافحة المنشِّطات وطرق تسييرها..

وقد تضمَّن أمر تنقيح أمر الإنشاء إلغاء بعض الفصول وإضافة أُخرى تأخد بعين الاعتبار "المدوَّنة العالميَّة لمكافحة المنشِّطات" وتتخُّذ منها مرجعا لعملها..

وذلك نُزولا عند شروط الوكالة الدُّوليَّة وفي تكذيب صارخ لما صرَّح به وزير التَّدابير الاستثنائيَّة للشَّباب والرِّياضة الَّذي أطنب في التَّخفِّي وراء شعارات "السِّيادة" فجاء الأمر الرِّئاسي لتنقيح الأمر الرِّئاسي الخاطئ بدون أدنى إشارة للسِّيادة بل بالتَّنصيص على مرجعيَّة "المدوَّنة العالميَّة لمكافحة المنشِّطات" من دون مواربة وكما لأمرت الوكالة الدُّوليَّة..

وجاء في الإطِّلاعات "تجريدة" طويلة وعريضة لإخفاء أمر الوكالة الدُّوليَّة، والتَّخفِّي وراء مداولات مجلس الوزراء ورأي للمحكمة الإداريَّة، في حين أنَّهما وردا أيضا في الأمر المتضمِّن أخطاء جسيمة أمرت الوكالة الدُّوليَّة بإصلاحها، ولم يجتمع مجلس الوزراء أصلا بعد نشر تهديداتها.. وهو ما يوحي بأنَّ نشر الأمر التَّنقيحي للأمر الغلط تمَّ بدون استشارة ولا مداولة..

وبالعودة للأمر التَّنقيحي الَّذي يُحيل للأمر الغَلَط، نقرأ:

إنَّ رئيس الجمهوريَّة،

وبعد الإطِّلاع على ، وعلى، وعلى،.. إلخ، إلخ، إلخ... من أكثر من صفحة ونصف من صفحات الرَّائد:

وعلى رأي المحكمة الإدارية (((؟؟؟، كيف لها أن تصدر الرَّأي ونقيضه بعد أقل من شهر))) وبعد مداولة مجلس الوزراء (((؟؟؟، الَّي لم يتداول أصلا ثانية في الموضوع بل لم يجتمع أصلا بعد أمر الوكالة الدُّوليَّة))) يصدر الأمر الآتي نصُّه:

الفصل الأول: تُلغى أحكام الفصل 18 والفقرة الثالثة من الفصل 20 والفقرة الثانية من الفصل 21 والفقرة الثانية من الفصل 31 من الأمر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 أفريل 2024 المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 18 (جديد): تكلف لجنة منح التراخيص لأغراض علاجية بالبت في مطالب منح التراخيص في استعمال مواد أو وسائل محظورة لأغراض علاجية.

ويعتمد أعضاء لجنة منح التراخيص لأغراض علاجية، في ممارستهم لمهامهم، على تطبيق أحكام القانون والقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي للتراخيص لأغراض علاجية ساري المفعول.

الفصل 20 (الفقرة الثالثة جديدة): تتخذ اللجنة قراراتها وفقا للقانون والقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي للتراخيص لأغراض علاجية ساري المفعول.

الفصل 21 (الفقرة الثانية جديدة): ويتولى المدير العام للوكالة إعادة عرض المطلب على هيئة الاستئناف المشار إليها بالفرع الثالث من القسم الرابع.

الفصل 31 (الفقرة الثانية جديدة): تضبط آجال وإجراءات تقديم مطالب الاستئناف وفقا للقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي للتصرف في النتائج.

الفصل 2 يعوض مصطلح "المدونة العالمية لمكافحة المنشطات" مصطلحي "المدونة" و"المدونة العالمية" أينما وردا في نص الأمر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 أفريل 2024 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 تلغى المطة الأخيرة من الفصل 24 والمطة الثانية من الفصل 28 من الأمر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 أفريل 2024 المشار إليه أعلاه.

الفصل 4 ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 ماي 2024

رئيس الجمهورية

قيس سعيِّد

التأشير

رئيس الحكومة

أحمد الحشَّاني

وزير الشَّباب والرياضة

كمال دقيش

Commentaires - تعليقات
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات