حول قرارات المحكمة الإدارية في توقيف تنفيذ إعفاءات القضاة بالأمر الرئاسي عدد 516 بتاريخ 1 جوان 2022 و عدم تنفيذها المقصود# من جهة الإدارة ( وزارة العدل).
ينص قانون المحكمة الإدارية عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 في القســم الــرابــع منه المتعلق بتوقيــــف تنفيــــذ المقــررات الادارية.
الفصل 41 (جديــد) - توجه كتابة المحكمة نسخة من القرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه إلى الأطراف خلال الأربعة والعشرين ساعة الموالية للتصريح به. وعلى الجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه أن تعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه. وهذه القرارات تحفظية ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
مع ان الفصل 10 من نفس القانون يعتبر عدم التنفيذ المقصود لقرارات المحكمة الإدارية خطأ فاحشا معمرا لذمة السلطة الإدارية المعنية بالأمر.
ما معنى إذا ان تقوم وزيرة العدل بمنع القضاة من التحول إلى مقراتهم وإعادة مباشرة مهامهم؟ = حكم ازدم وخرق فادح للقانون ولحجية الأمر المقضي .
وما معنى انها تثير لاحقا ( a posteriori ) ما اعتبرته مانع التتبعات الجزائية#؟ = تلفيق و انحراف بالسلطة و تلاعب بالإجراءات مع العلم انها التزمت الصمت أمام القاضي الإداري ولم ترد عن مطالبته بمده بأسباب الإعفاء والمؤيدات المستند إليها (procédure inquisitoire du juge)
وقد يفيد القاضي الإداري انه، بعد الرجوع إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، لم يصدر في حق العارض حكم جزائي بات ولا توجد قضايا جزائية جارية .
لذا صرح بما يلي :
"وحيث ترتيبا على ما سبق، وفي ظل عدم الإفصاح عن أسباب الإعفاء وبيان الأفعال والوقائع…. وتبعا لعدم وجود حكم أو تتبع جزائي ضد العارض علاوة على عدم تمكينه من حقه الأساسي في الدفاع عن نفسه فإن اعفاءه يغدو والحالة تلك مفتقرا إلى سند واقعي… "