في دولة القانون والمؤسسات يتم حالا ودون مماطلة تلافي التأخير الحاصل في تطبيق احكام الفصل 118 وما بعده من الدستور، التي توجب احداث المحكمة الدستورية، اما الأحكام الانتقالية التي تضبط اجل ارساء تلك المحكمة بعام واحد، فان مخالفتها يحمّل البرلمانَ وزرَ خرق الدستور، ولا يسقط واجب ارساء تلك المحكمة الى الابد، والا اصبح ذلك عبثا واستحمارا للشعب.
تجاوز الآجال الدستورية لإرساء المحكمة الدستورية، الواردة بالأحكام الانتقالية للدستور، خطأ سياسي يستدعي معالجته بإنهاء اسبابه، لا باتخاذه ذريعة لمواصلة التفصي من الواجب الدستوري الأصلي على معنى الفصل 118 من الدستور وهو احداث المحكمة الدستورية، وما يؤدي ذلك من انهاء لحالة تعطيل فصول اخرى من الدستور نتيجة غياب تلك المحكمة.
حماية الدستور يستوجب حتما تدارك كل مماطلة او تأخير او تلكؤ في ارساء المحكمة الدستورية، وفي ذلك استكمال لإرساء المؤسسات الدستورية وتعزيز لأحكام الدستور واحترام لها.
الفصل 118 – المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتركّب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. يعيّن كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات.