اولا: حين صرّح بأن الهيئة التي يترأسها لها بمقتضى " الدستور" ولاية عامة على الانتخابات تناسى عمدا ان هذه الولاية تمارس وفق وداخل اطار مقتضيات القانون الانتخابي وليست ولاية اعتباطية مطلقة.
ثانيا: حين صرّح بأنه له حق النظر في حيثيات قرارات الجلسة العامة للمحكمة الادارية وتقدير تعليلها لمنطوق الحكم فقد نصّب نفسه وهيئته بمثابة محكمة تعقيب تقدر حسن التعليل ووجاهته في حين ان القانون الانتخابي ينص على ان " قرارات الجلسة العامة للمحكمة الادارية في النزاعات الانتخابية باتة ونهائية لا تقبل اي وجه من اوجه الطعن ولو بالتعقيب" وبذلك يكون قد خرق القانون واستولى على اختصاصات قضائية يصبح بمقتضاها صاحب الكلمة الفصل في الطعون المرفوعة ضده وفي قراراته الذاتية (كهيئة تنظيم انتخابات).
ثالثا: اعطى القانون الانتخابي صلاحية اصدار المقررات الادارية لهيئة الانتخابات بما في ذلك قرار قبول الترشحات او رفضها، ثم جعل في باب المنازعات الانتخابية مقررات هذه الهيئة تحت رقابة الشرعية للقضاء الاداري في طوريه الابتدائي والنهائي لكن بوعسكر بتصريحه جعل من هيئته ذات صبغة ادارية تخضع قراراتها لمراقبة القضاء الاداري الى هيئة قضائية عليا تراقب اعمال القضاء الاداري مما يحول طور المنازعات الانتخابية الى عبث بلا معنى : فلما الطعن والمحاكم والمحامين والجلسات والقضاء الاداري اصلا …اذا كانت كلمة الفصل بين يدى المطعون فيه !!!
فبقوله نسف بوعسكر باب المنازعات الانتخابية وجعلها غير ذات موضوع كما نسف مقومات ومبدائ القانون الاداري وقانون المنازعات الادارية وضرب عرض الحائط بمبادئ القانون الدستوري والقواعد العامة للقانون العام … وبكل ابجديات دولة القانون والمؤسسات.