ان ما يحدث اليوم من تصدع داخل الاتحاد العام التونسي للشغل برز جليا في المجلس الوطني الأخير المنعقد في مدينة المنستير أيام 6 و 7 و8 سبتمبر 2024 له بلا شك أسباب كثيرة في صلة بالأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد خاصة بعد الواقع الجديد الذي عرفته منذ 25 جويلية 2021 والذي فرض على الاتحاد التواري عن الأنظار وضمور مشاركته في الحياة السياسية نتيجة ميل السلطة الى تهميش دور الاجسام الوسيطة ومنها النقابات ولكن له صلة أيضا بمسائل داخلية تهم المنظمة وربما يكون تعديل الفصل 20 من القانون الأساسي للاتحاد من احد الأسباب الرئيسة لهذا التصدع . ولقد تم هذا التعديل في المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي المنعقد في سوسة يومي 8 و 9جويلية 2021 . في ذروة انتشار وباء الكوفيد و في اطوار غربية ( ليس هذا مجال استعراضها) مخالفة لكل قواعد الحجر الصحي وقتها . وكانت غايته بلا شك التشريع لبعض أعضاء قيادة الاتحاد الحالية ممّن قضوا المدّة النيابية الثانية في المكتب التنفيذي من اجل الترشح لدورة متتالية ثالثة أو اكثر خلافا لما ينصّ عليه الفصل 20 من القانون الأساسي لاتحاد الشغل الذي يقرر أن أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ينتخبون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة بمعنى آن دعاة التنقيح من القيادة الحالية هم من كان يمنعهم الفصل 20 قبل تعديله من الترشح لعضوية المكتب بسبب استكمالهم المدّتين النيابيتين. لقد مكن هذا التعديل الذي الغى سقف الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لدورتين الأمين العام نورالدين الطبوبي من عهدة أخرى في عضوية المكتب التنفيذي الوطني و ثانية في الأمانة العامة بعد ان استكمل دورتين في عضوية المكتب كما مكن اغلب أعضاء المكتب الحالي من الترشح الى أي مؤتمر قادم رغم استكمالهم هم أيضا للدورتين .
المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي مخالف للقانون والواقع
بقطع النظر عن الاحكام القضائية الصادرة لفائدة الاتحاد ومؤتمره الاستثنائي غير الانتخابي والتي تعتبرها المعارضة النقابية " مسيسة وجائرة " يجدر التذكير في السياق القانوني أن المؤتمر الوطني هو سلطة القرار الأولى والعليا والمرجع الأول للاتحاد العام التونسي للشغل وفق ما ينص عليه الفصل الثامن (08) من القانون الأساسي للاتحاد (تم تنقيحه في المؤتمر الثالث والعشرين في جانفي 2017 ) والفصل التاسع عشر(19) من نظامه الداخلي (تمت المصادقة عليه في الهيئة الإدارية الوطنية بتاريخ 6 و 7 جويلية 2017 ) ويتولى النظام الداخلي تفسير وتوضيح بعض أحكام القانون الأساسي شريطة عدم مخالفته لها وفق الفصل مئة وواحد وعشرين (121) من القانون الأساسي.
لذا يجوز اعتبار المؤتمر الوطني برلمان النقابيين اذ يقع صلبه مناقشة التقريرين الأدبي والمالي للمكتب التنفيذي المتخلي والتصويت عليهما من طرف النواب وله كذلك سلطة سيادية متمثلة خاصة في انتخاب هيئة ذات وظيفة مزدوجة تسييرية من جهة وتنفيذية لمقرراته من جهة ثانية تدعى المكتب التنفيذي وللمؤتمر كذلك – وهو الاختصاص الذي يهمنا هنا – سلطة تشريعية للقوانين الأساسية والداخلية المنظمة للاتحاد سنا وتعديلا . ونظرا لأهمية هذا الهيكل واتساع صلاحياته أطنب القانون الأساسي و النظام الداخلي في تحديد آجال وشروط انعقاده.
وبالرجوع إلى الفصل التاسع من القانون الاساسي والى الفصلين 19 و 20 من النظام الداخلي نجد مؤسسة المؤتمر تأخذ صيغتين مختلفتين إما صيغة المؤتمر الوطني العادي وإما صيغة المؤتمر الوطني الاستثنائي وإذا انعقد المؤتمر سواء في صيغته الأولى ( العادية ) أو صيغته الثانية (الاستثنائية ) فانه عملا بأحكام هذه الفصول ينتخب نواب المؤتمر وجوبا قبل بداية الأشغال جميع لجانه التي هي لجنة فحص النيابات ومراقبة فرز الأصوات ولجان اللوائح وتدون جميع أشغاله في دفتر محاضر جلسات مرقم خاص به . فهذه الموجبات فرضها المشرعون للقانون الأساسي والنظام الداخلي كلما انعقد المؤتمر مهما كانت صيغته عادية أو استثنائية.
ولمزيد التأكيد على أن غايتهم تنحو هذا المنحى تم التعرض لصيغتي المؤتمر في نفس الفصل التاسع (09) من القانون الأساسي و الفصل التاسع عشر (19 ) من النظام الداخلي دون وجود أي فرق بينهما سوى إجراءات الدعوة لعقد المؤتمر فبموجب النظام الداخلي في فصله 19 ينعقد المؤتمر العادي دوريا كل خمس سنوات بقرار تتخذه الهيئة الإدارية قبل التاريخ المحدد بستة أشهر.
أما في حالة المؤتمر الاستثنائي ونظرا لصبغته الاستثنائية فان انعقاده يحتاج إلى شروط مركبة ومشددة للتمكن من عقده إذ يصدر الطلب أولا عن ثلثي أعضاء المجلس الوطني على قاعدة التمثيل النسبي وتتثبت الهيئة الوطنية للنظام الداخلي في توفر النصاب القانوني للممضين في ظرف شهر من تاريخ تسلمها للملف ثمّ ترفع تقريرا في الغرض إلى المكتب التنفيذي الوطني الذي يدعو وجوبا الهيئة الإدارية للانعقاد في اجل لا يتجاوز الشهر وفي صورة إقرارها الطلب يدعو المكتب التنفيذي وجوبا المجلس الوطني إلى الانعقاد قصد التثبت في صحة الطلب وقانونيته وتحديد موعد المؤتمر الاستثنائي في اجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ انعقاده.
و في كلتا الحالتين العادية والاستثنائية تحدد الهيئة الإدارية الوطنية بأغلبية أعضائها الحاضرين تراتيب انعقاد المؤتمر ومكانه وتاريخه و يصدر المكتب التنفيذي بلاغا في ذلك قبل انعقاد المؤتمر بعشرين يوما على الأقل ويفتح باب الترشح لمدة عشرة أيام ويتضمن البلاغ وجوبا التنصيص على شروط الترشح .
ومن الواضح وبصريح النص أن القانون الأساسي و النظام الداخلي يجعلان من العملية الانتخابية الغرض الاول من أي مؤتمر عاديا كان أو استثنائيا ولذلك فان الدعوة الاخيرة الى أي مؤتمر والتي تصدر عن المكتب التنفيذي الوطني عشرين يوما قبل انعقاده تتضمن وجوبا شروط الترشح للهياكل المنتخبة من المؤتمر وهي المكتب التنفيذي الوطني والهيئة الوطنية للنظام الداخلي والهيئة الوطنية للمراقبة المالية.
ويستخلص ممّا سبق ذكره أن الدعوة للمؤتمر عاديا كان أو استثنائيا لا تتضمن شروط الترشح هي دعوة باطلة و مخالفة لصريح النظام الداخلي في فصله المذكور وتتعارض جوهريا مع وظيفة المؤتمر الأساسية الذي لا يكون بدونها وهي التداول على المسؤولية في الهياكل المذكورة وهو ما يشير اليه الفصل التاسع من القانون الأساسي أيضا حين يشترط في قانونية انعقاد المؤتمر العام العادي أو الاستثنائي ان ينتخب من بين نوابه مكتبا يتكون من رئيس ومساعدين اثنين ومقررين اثنين من غير المترشحين وهو ما يعني ان وجود قائمة للمترشحين هو الذي يحدد انتخاب مكتب المؤتمر ومقرريه فإذا انتفى شرط الترشح انتفى معه كل ما هو مشروط به شرط وجوب من مكتب ومقررين .
لقد كانت الصيغة الاستثنائية لمؤتمرات الاتحاد طوال تاريخه محكومة دائما بظروف خاصة وخطيرة تستوجب عقده على وجه السرعة ودون انتظار انتهاء المدة النيابية ولغايات انتخابية أولا وقبل كل شيء
فبالإضافة الى صريح ما يفرضه النص وجوبا فان الاتحاد لم يعرف في تاريخه غير المؤتمر الانتخابي عاديا كان او استثنائيا. وإن الحديث عن مؤتمر استثنائي غير انتخابي وبالإضافة الى تعارضه مع النصوص الصريحة امر غريب عن تقاليد الاتحاد وما دأب عيه منذ مؤتمره التأسيسي في 20 جانفي 1946.
فقد عرف الاتحاد منذ تأسيسه خمسة مؤتمرات استثنائية وهي على التوالي:
*- المؤتمر السابع لتعويض أحمد بن صالح بأحمد التليلي (سنـة1957)
*- المؤتمر العاشر لإزاحة الحبيب عاشور وتعويضه ببلاغة( سنة 1965)
*- المؤتمر الثاني عشر لإرجاع حبيب عاشور وإزاحة بلاغة ( سنة 1970)
*- المؤتمر الخامس عشر بقفصة (1981) لانتخاب الطيب البكوش أمينا عاما للاتحاد
* - المؤتمر العشرون في 2002 لانتخاب عبدالسلام جراد أمينا عاما عوض اسماعيل السحباني وهو مؤتمر جربة الشهير الذي اقر عضوية المكتب التنفيذي لدورتين لا اكثر في الفصل العاشر قبل ان يصير الفصل20 لاحقا جاء ذلك بعد طي صفحة الأمين العام السابق إسماعيل السحباني الملاحق قضائيا في ملف فساد و الذي تفرد بالرأي وتميزت فترته بغياب الديمقراطية وانتشار الفساد داخل المنظمة ، كان شعار النقابيين وقتها هو “تصحيح المسار النقابي ".
فكانت المؤتمرات الاستثنائية جميعها والحالة تلك انتخابية بل بإمكاننا القول أن مهامها الانتخابية العاجلة هي التي فرضت عقدها.
وحيث تبين ذلك فان الدعوة إلى عقد مؤتمر غير انتخابي كان خرقا جسيما للقانون الأساسي و النظام الداخلي لاتحاد الشغل (يسميه المعارضون النقابيون انقلابا ) اذ لا وجود صلبهما لصيغة المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي.
أخيرا وحتى لو افترضنا جدلا ان المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي اجراء مطابق تماما للقانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد فهل كان من صالح القيادة ان تدخل قبل اشهر فقط من المؤتمر العادي في مغامرة المؤتمر الاستثنائي وان تفتح الباب على مصراعيه امام نزاع مع كثير من النقابيين الذين عبروا منذ البداية عن معارضتهم الشديدة لانعقاده مع ما استتبعه ذلك من مشاحنات وقضايا عدلية رفعها عدد كبير من النقابيين افضت في طورها الابتدائي الى قبول الطعن شكلا واصلا في شرعية دعوة المجلس الوطني لانعقاد المؤتمر الاستثنائي والى إلغاء مقرراته مما يعني جدية الطعن وطورين استئنافي وتعقيبي اقرا بشرعية ما قرره المجلس الوطني ولكنهما لم يضعا حدا للجدل الذي ظل مستمرا ومتصاعدا . بسبب ضعف الثقة في القضاء ؟
تحوير الفصل 20 أو الخطيئة الكبرى
إنه بالنظر إلى حيوية البعد الديمقراطي في العمل النقابي وبالنظر إلى قيمة الدور السياسي الجوهري للاتحاد ابرز شريك اجتماعي للدولة ورقيبا على الانتقال الديمقراطي فان احترام الاتحاد لقانونه ليس شأنا داخليا كما يروج لذلك البعض بل هو شان وطني يعني الدولة والأحزاب والمجتمع المدني فقد كان اتحاد الشغل طرفا أساسيا في الحوار الوطني الذي بفضله أحرزت تونس على جائزة نوبل للسلام وشارك منذ الثورة في مشاورات تشكيل الحكومات المتعاقبة و تولى بعض النقابيين مناصب وزارية.
وإنّ المجتمع المدني خاصة شريك أساسي في بناء الديمقراطية في تونس من خلال الممارسة الديمقراطية والتدريب العملي على الأساس الديمقراطي في الحياة الداخلية لمؤسساته فمن مسؤوليته إجراء الرقابة على الهيئات العامة ومؤسسات الدولة ولكن أيضا على مكوناته نفسها .
إن من أهم الوظائف التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني هي إشاعة ثقافة مدنية ديمقراطية ترسي في المجتمع المدني قيم احترام القوانين وأولها القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية لكل مكون من مكونات هذا المجتمع تكريسا لمبادئ التشاركية والتداول على المسؤولية و الحوكمة الرشيدة داخله وما يترتب عن ذلك كله من ثقافة بناء الجمعيات والهيئات وهذه القيم في مجملها هي قيم ديمقراطية ،
ولقد ضمّن دستور الثورة في فصوله مبادئ الحريات العامة والفردية و مبادئ الديمقراطية المرتكزة على حرية الانتخاب وعلى التداول السلمي على السلطة وعلى المسؤولية ولا تلتزم الدولة وحدها بأحكام الدستور وإنّما يلتزم بها المجتمع بكامل مكوّناته من المواطنين والمواطنات و أيضا المجتمع المدني . وذلك مثلما ورد في توطئة الدستور و في الباب الأول منه و الذي يتعلق بالمبادئ العامة والباب الثاني أيضا الذي يتعلق بالحقوق والحريات فقد ورد في الفقرة الثالثة من التوطئة " تأسيس نظام جمهوري تشاركي في اطار دولة مدنية يكون فيه حقّ التّنظّم قائما على التعدّدية "و يجدر التذكير بأنّ التّعدّدية لا تقوم إلاّ بالانتخابات الشفافة والنزيهة وغير معلومة النتائج مسبقا وينصّ الفصل 34 على أنّ حقوق الانتخاب و الاقتراع و الترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون كما ينصّ الفصل 35 في فقرته الثانية على ما يلي :
"تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدّستور والقانون وبالشفافية ونبذ العنف" ".
فالمجتمع المدني بجميع مكوّناته مطالب باحترام هذه الحقوق الدستورية في مستويين متلازمين هما أوّلا التنصيص على تلك الحقوق في الأنظمة الأساسية للأحزاب و النقابات و الجمعيات و ثانيا احترام تلك الحقوق في نشاطها و من أهم مظاهره المؤتمرات الانتخابية الملتزمة بالقانون باعتبارها الطريقة الوحيدة للتداول على المسؤولية صلبها.
ولكل ذلك وبالنظر إلى خطورة ما حدث في الاتحاد العام التونسي من خرق فاضح لقانونه الأساسي كيفما وقع بيانه فالدعوة ملحة إلى مكونات المجتمع المدني للعب دورها في ثني القيادة النقابية عن المضي في هذا النهج وإبلاغها بفداحة ما اقدمت عليه بسبب خرقها للقانون والدستور وما ترتب عن المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي من نتائج وخيمة يصعب تداركها إذ أن غايته كما قلنا كان التشريع لبعض أعضاء قيادة الاتحاد الحالية ممّن قضوا المدّة النيابية الثانية من اجل الترشح لدورة متتالية ثالثة او اكثر، خلافا لما ينصّ عليه الفصل 20 من القانون الأساسي لاتحاد الشغل كما بينا أعلاه .
هكذا نتج عن تحوير هذا الفصل قيادة ظلت المعارضة النقابية تشكك في شرعيتها منذ المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي وخاصة بعد المؤتمر الخامس والعشرين المنعقد في صفاقس في 16 فيفري 2022 والذي صعد القيادة الحالية و تعتبرها فاقدة لكل مصداقية نتيجة استفادتها من تعديل مغالبة وتحدّ للقانون ومساس خطير بنظام المنظمة وفاقدة لأية إرادة حقيقية لمنخرطي الاتحاد بما يعنيه كل ذلك من مخاطر جمة على وحدة المنظمة ومستقبلها في ظل انتشار دعوات الانسلاخ ( رغم عدم جديتها ) والخروج منها كرد فعل على المرور بقوة نحو بدعة المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي.
وان عمليات التصويت التي وقعت في المجلس الوطني للمصادقة على الدعوة إلى مؤتمر استثنائي غير نظامي وما شابها من أساليب الترهيب والترغيب ليست بديلا عن احترام الاتحاد لدستوره ودستور الثورة من خلال التقيد بعلوية القانون.
إن المعركة التي يخوضها النقابيون الديمقراطيون اليوم هي بالأساس حماية للمجتمع المدني وفي مقدمته الاتحاد العام التونسي للشغل. فاحترام الاتحاد لقانونه يمثل جوهر الديمقراطية النقابية وهو شرط لا يستقيم بدونه أي نضال نقابي. والديمقراطية هي نهج الأغلبية وملتقى ومدار مصلحتها أما الأقلية المنتفعة من النفوذ الإداري داخل المركزية النقابية فتحرص على الطابع التسلطي البيروقراطي للمنظمة دفاعا عن مصالحها وخضوعا لحسابات ضيقة.
ان هذه المعركة غايتها الأولى هي الإتحاد العام التونسي للشغل الديمقراطي الذي دافعت عنه أجيال متعاقبة من النقابيين : معركة طويلة ومريرة تحتاج إلى جهد أجيال من المخلصين وإن الأوضاع الحالية التي تعيشها المنظمة ويعيشها الشغالون ليست إلا برهانا ساطعا على أهمية الشرط الديمقراطي في أي عمل نقابي وعلى صحة الشعارات التي رفعت دائما في الساحة النقابية والتي تعني الصراع القديم الجديد داخل المنظمة بين جاذبية التسلط والفوقية وجاذبية التسيير الديمقراطي والاحتكام إلى القواعد.
وان الدفاع عن هذه القيم هي مسؤوليتنا جميعا ولا مجال إلى أية محاباة أو غض للطرف أو تواطؤ مع القيادة الحالية للاتحاد المستفيد الأول من بدعة المؤتمر الاستثناء غير الانتخابي.
أخيرا إن الاتحاد الذي ناضلنا في هياكله ملك لنا جميعا نقابيين وغير نقابيين وليس ملكا لفرد أو مجموعة أو جهة أو قطاع.