الحالة الوحيدة التي نصّص عليها الدّستور لحلّ البرلمان وردت في الفصل 89 وهي حالة مرور أربعة أشهر على تكليف رئيس الدّولة الشخصيّة لرئاسة الحكومة دون منح أعضاء مجلس النوّاب الثّقة للحكومة، عندها لرئيس الدّولة الحقّ في حلّ المجلس والدّعوة لانتخابات تشريعيّة جديدة ...
غير ذلك لا مجال لحلّ البرلمان حتّى في حالة الخطر الدّاهم التي نصّص عليها الفصل 80 حيث يتّخذ رئيس الجمهوريّة تدابير استثنائيّة بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النوّاب وإعلام المحكمة الدّستوريّة وهي تدابير تهدف لتأمين عودة السّير العادي لدواليب الدّولة ويعتبر مجلس النوّاب في حالة انعقاد دائم طيلة فترة هذه التّدابير ولا يجوز لرئيس الدّولة حلّ البرلمان ولا يجوز تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة ...
وفي حالة مشابهة في الفصل 99 عند تجاوز الأجل المحدّد لتكوين الحكومة أو عدم الحصول على ثقة المجلس لرئيس الدّولة الحقّ في حلّ البرلمان والدّعوة لانتخابات تشريعيّة سابقة لأوانها
ليس في الدّستور غير هذه الحالة … ولا يمكن الالتفاف على الدّستور إلّا على نحو إنقلابيّ … أمّا سياسيّا ومهما تعطّل عمل البرلمان لا يمكن في أقصى الحالات سوى الدّعوة لانتخابات سابقة لأوانها سواء بالتّوافق أو المغالبة ..
غير ذلك هو دخول في نفق المجهول في أشبه ما يكون بمرحلة إدارة التوحّش التي نظّر لها أحد منظّري تنظيم القاعدة.