يُشير الامر 117 الى انّ عملية اصدار العملة"تعود الى رئيس الجمهورية. " وهنا وجب "التكهّن" بمختلف المقاصد التي يتضمنها هذا الفصل باعتبار توسّع نطاق استعمال المصطلحات الاقتصادية بدون الدقّة المطلوبة. وهذا يعني واحدًا -من- او كلا المعنييْن التالييْن:
(أ) بالمعنى الضيق والشعبي لكلمة "عملة"، استصدارُها يعني طباعتََها اذا كانت ورقيّة أو "سَكَّها" اذا كانت معدنيّةً، عندما تكون معدّةً للشراء المباشر وهي العُملة التي لها درجة سيولة قُصوى، وهي "النقود" التي يعرفها كل الناس. وباعتبار عدم تعرّض الفصل الى النوع والكميّة والمقاييس وآليات المراقبة لاستصدارها، فانّ هذه العملية قد خرجت فعليًّا من سُلطة البنك المركزي المسؤول الاوّل والاخير على ذلك حسب قانونه الاساسي.
(ب) في المعنى الأعمّ، وعندما يتعلّق الامر بتكوين الكُتلة النقديّة، فإنّ هذه الاخيرة تتضمّنُ :
(1)النقود اعلاه، و
(2) الودائع تحت الطلب و
(3) الودائع لأجل و
(4) حسابات الادخار و
(5) الأوراق المالية القابلة للتداول…
واذا كانت آليات خلق كل هذه الاجزاء للعملة مشمولةً بمرسوم 117، فانّ ذلك يعني انّ السياسة النقدية في جوهرها قد خرجت فعليًّا من نطاق صلاحيات البنك المركزي الاّ فيما تقوم به من ادارة يومية للعملة.
وينجرّ عن ذلك :
(1)خلط في الادوار بين البنك المركزي ورئاسة الجمهورية بحيث لن يعود ممكنًا تقييم أداء السياسة النقدية وتحديد الطرف المسؤول عنها، خاصّةً
(2) رجوع الى المربّع الاول فينا يتعلّق باستقلالية البنك المركزي باعتبار القيود المفروضة على تمويل العجز الذي تديره رئاسة الجمهورية وارتفاع منسوب احتمال ميولها الى الوسيلة "استصدار العملة" للتمويل.