من وجهة نظر قانون الضمان الاجتماعي (المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل( العاملات اللاتي وقعن من الشاحنة يحق لهن تعويض الضرر الصحي )العلاج الكامل بكفالة الكنام ) والعجز العضوي في حالة السقوط المهني من الكنام (القانون 28 لسنة 94) ..
الحادث الواقع في طريق العمل ينطبق عليه قانون حادث الشغل )الفصل 3(لكن الملزم بالتصريح هو المؤجر الذي يقصدنه …في ضيعته .
وهذا المؤجر غير ظاهر في الصورة ويمكنه التنصل من المسؤولية … معتمدا أن على مقاول الانفار )تاجر اليد العاملة) لا يقصد مؤجرا بعينه بل يقوم بنقل العاملات من منازلهن الى ضيعات مختلفة …) عادة وليس دائما) ويقبض من المؤجرين ويعطي للعاملات …(عادة سعر العاملة ولا اقول اجر هو 20 دينار يسلمهن 15 ويحتفظ ب5 نظير نقل ذهاب واياب ( هذا في الشمال ربما في القيروان المبالغ اقل وقد تصل الى 7 لاف اجر العالمة.
الوضع الذي وقع فيها الحادث يضيع حقوق العاملات وان كان الفصل 3 ينطبق نظريا …الكنام ستحاجج بعدم قيام علاقة شغلية واضحة الاطراف …
تامين السيارة لا يغطي نقل العاملات لان المقاول ليس مقاولا (الباتنيدة(وهذا لا يدخل في الاعمال المؤمنة من قبل شركات التامين.
اذا عولجن كحادث عادي …فان التعويض يكون اقل ولا يشمل جرايات العجز المهني.
التباس العلاقة الشغلية جريمة اخرى …..